الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والضرب الثاني : أن ينقطع دمها لأقل من يوم وليلة ، فيعتبر ما بعده من الطهر ، فإن اتصل خمسة عشر يوما فهذا الدم لنقصانه عن يوم وليلة دم فساد وما بعده من [ ص: 182 ] الطهر متصل بالذي قبله وهي في عدتها حتى ترى دم الحيض بعد استكمال طهرها ، وإن لم يتصل الطهر الذي بعد هذا الدم خمسة عشر يوما حتى رأت دما آخر روعي حال الدم الأول ، وإن لم يتصل الطهر الذي بعده هذا الدم خمسة عشر يوما حتى رأت دما آخر روعي حال الدم الأول ، فإن كان أسود لفق بينه وبين الدم الثاني ، فإذا استكملا يوما وليلة بالتلفيق صار الدم الأول مع الثاني حيضا ، وانقضت عدتها برؤية الدم الأول ، فإن كان الأول صفرة أو كدرة فعلى قول أبي سعيد الإصطخري ليس بحيض لوجوده في غير أيام العادة ، وتنقضي عدتها برؤية الدم الثاني إذا اتصل يوما وليلة ، وعلى قول سائر أصحابنا في الصفرة والكدرة أنها حيض في أيام العادة وغيرها يعتبرون حال الثاني ، فإن كان الأول صفرة أو كدرة كان الأول مع الثاني حيضا إذا تلفقا يوما وليلة وانقضت عدتها برؤية الأول ، وإن كان الثاني أسود ففي الأول من الصفرة والكدرة لهم وجهان : أحدهما : - وهو قول أبي إسحاق المروزي - يكون حيضا ، ويسوي بين حكم الصفرة والكدرة في تقدمها على الدم وتأخرها عنه ؛ لوجودها في زمان الإمكان ، ويجعل عدتها منقضية برؤية الصفرة والكدرة .

والوجه الثاني : - وهو قول أبي العباس بن سريج - أن الصفرة والكدرة إذا تقدمت على الدم لم يكن حيضا ، وإنما يكون حيضا إذا تأخرت عنه ، لأن الدم الأسود أقوى ، والصفرة أضعف ، وأول الحيض أقوى ، وآخره أضعف ، فإذا صادفت الصفرة بالتأخير زمان الضعف وافقه فكان حيضا ، فإذا صادف بالتقدم زمان القوة خالفه فلم يكن حيضا ، ويكون انقضاء عدتها بالدم الثاني دون الصفرة الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية