الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أنها لا تعتد بوضع الحمل في وفاة الصبي فللحمل حالتان : أحدهما : أنه لا يكون لاحقا بوطء شبهة . والثاني : أن يكون من زنا لا يلحق بأحد ، فإن كان لاحقا بوطء شبهة اعتدت بوضعه من واطئ الشبهة ولا تحتسب أشهر الحمل من عدة الوفاة ؛ لأنه لا تتداخل عدتان من شخصين ثم تستأنف بعد الوضع عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر ، وإن كان الحمل من زنا لا يلحق بأحد واعتدت بشهور حملها من عدة الوفاة لاستحقاقها في عدة واحدة ، فإن انقضت شهورها قبل وضع الحمل حلت للأزواج ، وإن بقيت بعد وضع الحمل استكملتها ثم حلت بعدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية