الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الفرع الثاني فهو أن يطلقها بعد الدخول ثم يراجعها ، ثم يخالعها بعد الرجعة من غير إصابة . فإن قيل : إن الخلع طلاق صار كما لو طلق ، ثم راجع ، ثم طلق فهل تبني على العدة أو تستأنفها على ما مضى من القولين . وإن قيل : إن الخلع فسخ فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : أحدهما : أنه كالطلاق أيضا فتكون على قولين . والوجه الثاني : أن الفسخ جنس يخالف جنس الطلاق فاقتضى اختلافهما في الجنس أن لا يبني عدة أحدهما على الآخر ، وتستأنف العدة بعد الخلع ولا تبنيها على عدة الطلاق الأولى والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية