مسألة : قال  
الشافعي      : " وليس عليها أن تأتي فيها بحيض كما ليس عليها أن تأتي في الحيض بشهور ولأن كل عدة حيث جعلها الله " . قال  
الماوردي      : وهذا كما قال :  
لا يعتبر الحيض في عدة الوفاة  فإذا اعتدت بأربعة أشهر وعشر ولم تر فيها حيضا انقضت عدتها سواء كانت عادتها الحيض في كل شهر أم لا . وبه قال  
أبو حنيفة      . وقال  
مالك      : إن كانت عادتها أن تحيض في كل شهر حيضة انقضت عدتها بالشهور ، وإن لم تحض فيها حيضة ، وإن كانت عادتها أن تحيض في كل شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة لم تنقض عدتها بأربعة أشهر وعشر إذا لم تكن منها حيضة ، ومكثت معتدة بعدها حتى تحيض استدلالا بأن تأخر حيضها ريبة ، والمستريبة تمكث بعد انقضاء العدة حتى تزول ريبتها كالمعتدة بالأقراء ، وهذا خطأ ؛ لقول الله تعالى :  
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا     [ البقرة : 234 ] . فاقتضى الظاهر أن لا يتربصن أكثر منها ثم قال :      
[ ص: 240 ] فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف     [ البقرة : 234 ] . يعني في التزويج ،  
ومالك   يجعل الجناح عليها باقيا ، ولأنها قد تعتد بالشهور من الطلاق تارة ، وفي الوفاة أخرى ، فلما لم يعتبر في شهور الطلاق غيرها لم يعتبر في شهور الوفاة غيرها ؛ ولأن العدة قد تكون بالشهور تارة وبالأقراء أخرى ، فلما لم يعتبر في الشهور الأقراء لم يعتبر الحيض في الشهور ؛ ولأنه لو كانت عادتها أن تحيض في كل شهر حيضة فلم تحض في الأربعة الأشهر والعشر إلا حيضة انقضت عدتها ، وإن خالف العادة ، كذلك وإن لم تحض فيها حيضة . وأما قوله : إن تأخر حيضها ريبة . قيل : الريبة : إنما تكون بانتفاخ الجوف ودرور اللبن والإحساس بالحركة ، وليس تأخر الحيض ريبة كما لا يكون تأخرها عن كل شهر ريبة .