الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو طلقها في الدار الأولى واحدة ثم كمل طلاقها ثلاثا في الدار الثانية عادت إلى الدار الأولى فأكملت فيها بقية العدة الأولى : لأن أول عدتها من الطلاق المبتوت في الثانية من وقت الطلاق الرجعي في الأولى فلذلك لزمها الاعتداد فيها آخرا كما اعتدت فيها أولا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية