الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وكذلك الدمام دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي حادة على أبي سلمة فقال " ما هذا يا أم سلمة ؟ " فقالت إنما هو صبر فقال عليه السلام " اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار " ( قال الشافعي ) : الصبر يصفر فيكون زينة وليس بطيب فأذن لها فيه بالليل حيث لا يرى وتمسحه بالنهار حيث يرى ، وكذلك ما أشبهه " .

قال الماوردي : والدمام هو ما يغشى به الجسد ، أو يطلى عليه حتى يغير لونه ويحسنه كإسفيذاج العرائس الذي يبيض اللون ، وكالحمرة التي يورد بها الخد والوجه ، فهو محظور على المعتدة في الإحداد كالصبر الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة عنه سمي دماما من قولهم قدر مدمومة إذا طلى عليها الكلكون أو نحوه ، فهذا مما يمنع منه المعتدة في الإحداد : لأنه زينة ، ولا تمنع منه المحرمة ؛ لأنه لا يزيل الشعث ، وهكذا الخضاب تمنع منه بالحناء ، أو الكتم سواء ترك على حمرته أو غير حتى اسود لأنهما معا زينة وتحصين . روت أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المتوفى عنها زوجها أن تكتحل أو تختضب ، وكذلك كل لون طلي به الجسد فحسنه منعت منه المعتدة في إحدادها : لأن لا يدعو شهوة الرجال إليها : لأنه لا يقصد به إلا التصنع لهم بالزينة ، فإن استعملته فيما خفي من جسدها ووارته ثيابها لم يحرم عليها : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة في الصبر ليلا ونهاها عنه نهارا : لأنه يخفى بالليل عن الأبصار ويرى في النهار فكذلك ما أخفاه ثيابها ولم تره الأبصار غير أنها إن فعلته لغير حاجة كره ، فإن كان لحاجة لم يكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية