الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا زوج السيد أمته ، ثم طلقها الزوج بعد الدخول بها فهي محرمة على السيد حتى تقضي عدتها فإذا قضتها حلت له من غير استبراء بعد العدة ، ولو باعها السيد في العدة صح البيع ؛ لأن تحريمها بالعدة لا يمنع من جواز البيع لها كالمحرمة بنسب ، أو رضاع ، فإذا قضت عدتها لم تحل للمشتري إلا بعد أن يستبرئها بحيضة بخلاف البائع . والفرق بينهما أن البائع عادت إليه بملك متقدم قد استبرأها فيه فلم يلزمه أن يستبرئها ثانية ، لأنه ما استحدث ملكا ثانيا ، وإنما طرأ على ملكه فراش الزوج ، وقد ارتفع بانقضاء العدة منه فعادت إلى إباحته بالمعنى الأول فلم يلزمه استبراء ، وليس كذلك المشتري ؛ لأنه استحدث ملكا يوجب عليه الاستبراء في حقه ، وعدة المطلق كانت في حق نفسه فصار كعدتين من اثنين لا يتداخلان كذلك لا يتداخل الاستبراء والعدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية