الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا ينفق عليها في رضاعها ولد غيره " . قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا أرضعت ولد الثاني بعد عودها إلى الأول لم يخل حالها من أن ترضعه في بيت الأول أو في غير بيته ، فإن أرضعته في بيت الأول وجبت نفقتها عليه سواء أرضعته بإذنه أو بغير إذنه لكن إن كان بإذنه لم تعصه ، وإن كان بغير إذنه عصته إلا أن يكون رضاعه واجبا عليها فلا تكون به عاصية ، وإن أرضعته في غير بيت الأول نظر فإن كان بغير إذنه فلا نفقة لها وقد عصته ، وإن كان بإذنه لم تعصه ، وفي استحقاقها للنفقة وجهان : أحدهما : لها النفقة لوجود الإذن . والثاني : لا نفقة لها لتفويت الاستمتاع ، وذلك كالمسافرة إن كانت مع زوجها وجبت عليه نفقتها ، وإن انفردت عنه بالسفر ، وكان بغير إذنه فلا نفقة لها ، وإن كان بإذنه ففي وجوب نفقتها وجهان :

التالي السابق


الخدمات العلمية