الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا ماتت الزوجة عند الثاني فميراثها لمن صح نكاحه منها . [ ص: 328 ] فإن قيل بصحة نكاح الثاني على قوله في القديم كان ميراثها للثاني دون الأول ، وإن قيل ببقاء النكاح للأول وفساد نكاح الثاني كان ميراثها للأول دون الثاني ، وقد ذكر الشافعي ذلك في كتاب " الأم " ثم قال : ولم يكن له أن يأخذ مهرها ، ونقل المزني ذلك في جامعه الكبير وتكلم عليه ، وقال : هذا غلط ينبغي أن يأخذ المهر ، لأنها ملكته فصار كسائر أملاكها ، وهذا الذي توهمه المزني ليس بصحيح بل مهرها على الثاني ملك لها ، ومن جماعة تركتها ويرث الأول منه قدر حقه ، واختلف أصحابنا فيما عناه الشافعي بقوله : " ولم يكن له أن يأخذ مهرها " على وجهين : أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج - أنه بهذا التخيير الذي يذهب إليه مالك ، وأحمد ، أن يكون مخيرا بين إقرارها على الثاني وأخذ مهرها منه . والوجه الثاني : أنه أراد مهر الاستمتاع ، لأنه لها دون الزوج بخلاف ما حكاه الكرابيسي فيكون له بعد الموت قدر ميراثه منه ، ولا يكون له جميعه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية