الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما المدبرة إذا مات عنها سيدها ، فإن لم تكن فراشا عتقت بموته ، ولم يلزمها استبراء عنه ، وحلت للأزواج من ساعتها ، وإن كانت فراشا له استبرأت نفسها بعد موته بقرء واحد كأم الولد ، ولم تحل للأزواج إلا بعد الاستبراء . [ ص: 334 ] فأما الأمة إذا مات عنها سيدها لم يلزمها عنه استبراء ، سواء كان قد وطئها أم لا ، لكن ليس لمن انتقلت إلى ملكه من وارث أو مشتر أن يطأها إلا بعد استبرائها كما يجوز للسيد أن يبيعها قبل استبرائها ، وإن كان واطئا لها ، ولو أراد أن يزوجها لم يجز أن يزوجها إلا بعد استبرائها . والفرق بينهما أنه يجوز شراء الأمة ، وإن حرمت فجاز أن يكون استبراؤها في ملك المشتري ولا يجوز نكاحها إذا حرمت فلم يجز أن يستبرئها في ملك الزوج فلذلك تقدم استبراء الأمة على النكاح ، وتأخر عن البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية