فصل : وأما  
داود   ومن وافقه في أن التحريم لا يصح إلا بثلاثة معان فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=924337لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان  فكان دليله أن الثالثة تحرم ، وفيما ذكرناه من الأخبار في تعليق التحريم بالخمس ما يمنع من  
وقوع التحريم بما دون الخمس  ، وقوله صلى الله عليه وسلم :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=924337لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان  مدفوع الدليل بما رويناه من النص ، وجرى مجرى قوله صلى الله عليه وسلم :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=922978إنما الربا في النسيئة  ويدل على أن جواز الربا في النقد ، ثم هو مدفوع بالنصوص الواردة فيه ، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=924337لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان  جاريا على السؤال عن ذلك ، وقد رويناه عن  
أم الفضل  والله أعلم بالصواب .