الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن تحريم الرضاع مختص بالصغير دون الكبير ، فقد اختلف الفقهاء في حد تحريمه على أربعة مذاهب : أحدها : وهو مذهب الشافعي أنه محدد بحولين ، فإن وجد بعد الحولين بيوم لم يحرم ، وهو قول أبي يوسف ومحمد . والمذهب الثاني : ما قاله مالك في إحدى رواياته أنه يحرم بعد الحولين بشهر فجعل زمانه محددا بخمسة وعشرين شهرا . [ ص: 368 ] والمذهب الثالث : ما قاله أبو حنيفة : أنه يحرم بعد الحولين بستة أشهر فجعل زمانه محددا بثلاثين شهرا . والمذهب الرابع : ما قاله زفر بن الهذيل أنه يحرم إلى ثلاثة أحوال محددة بستة وثلاثين شهرا استدلالا بعموم قول الله تعالى : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم [ النساء : 23 ] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة من المجاعة ولأنها من يعتد فيها بالرضاع ، فوجب أن يثبت فيها التحريم كالحولين . ودليلنا قوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة [ البقرة : 233 ] وما حد في الشرع إلى غاية كان ما عداها بخلافها كالأقراء ، وهذه دلالة الشافعي . وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا رضاع بعد فصال والفصال في الحولين لقول الله تعالى : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا [ الأحقاف : 15 ] وقد ثبت أن أقل الحمل ستة أشهر فدل على أن الباقي هو الفصال ؛ ولأنه حول لا يثبت حكم الرضاع في آخره فوجب أن لا يثبت حكمه في أوله كالحول الرابع طردا ، والثاني عكسا ؛ ولأن الحد إذا علق بالحول ولم يبلغ به الكمال قطع على التمام كالحول في الزكاة . فأما الاستدلال بعموم الآية والخبر فمخصوص بما ذكرناه . وأما قياسهم على الحولين ففاسد بالشهر السابع يتغذى فيه باللبن ، ولا يقع به التحريم ، ثم المعنى في الحولين أنه لما وقع التحريم بالرضاع في آخره وقع بالرضاع في أوله وخالف الثالث .

التالي السابق


الخدمات العلمية