الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ويتفرع على هذا التقرير فرعان : أحدهما : أن يلتقم الثدي ويمصه ، فيخرج الثدي من فمه ويقطع عليه رضاعه فقد اختلف أصحابنا في هذا القطع ، هل يستكمل به الرضعة أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : أن الرضعة لم تكمل حتى يقطعها باختياره ولا يحتسب بها من الخمس لعدم كمالها كمن حلف لا يأكل إلا مرة فقطع عليه الأكل بغير اختياره ، ثم عاود الأكل بعد تمكينه لم يحنث . والوجه الثاني : أنها تكون رضعة كاملة يحتسب بها من الخمس ؛ لأن الرضاع يعتبر فيه فعل المرضعة والمرضع على الانفراد ولا يعتبر اجتماعهما عليه ؛ لأنه لو ارتضع منها وهي نائمة كان لها رضاعا وإن لم يكن لها فعل ، ولو أوجرته لبنها ، وهو نائم كان رضاعا وإن لم يكن له فعل . والفرع الثاني : وهو أن يرتضع من كل واحدة من امرأتين أربعا أربعا ثم يرضع الخامسة من إحداهما ، ثم يعدل عن ثدييها إلى ثدي الأخرى فترضعه ، ففي تحريمها عليه وجهان : أحدهما : لا يحرم عليه واحدة منهما ؛ لأن الرضعة الخامسة مشتركة بينهما ، فكان لكل واحدة منهما بعضها فلم تكمل بها الخامسة كما لو انتقل الحالف من مائدة إلى أخرى . والوجه الثاني : قد حرمتا عليه ، ويعتد بما شربه من كل واحدة منهما رضعة كاملة ؛ لأنه قطع ثديها تاركا له فلم يقع الفصل في تركه بين إمساكه وارتضاعه من غيره ويتفرع على هذا الفرع أن يحلب لبنا في إناء يمتزج فيه لبنهما ، ثم يشربه الطفل في رفعة واحدة فلا تعتد به على الوجه الأول واحدة منهما ، ويعتد به على الوجه الثاني لكل واحدة منهما رضعة كاملة ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية