الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الفصل الثاني : فيما يجب للمحرمة على الزوج فذلك معتبر بحال الرضاع وهو ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها : أن تنفرد به الصغيرة فترضع من لبن الكبيرة وهي نائمة لا تعلم بارتضاع الصغيرة فلا مهر لها ؛ لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول فسقط به مهرها . والقسم الثاني : أن تنفرد به الكبيرة فترضعها ، فللصغيرة على زوجها نصف مهرها المسمى ؛ لأنه لا صنع لها في الفسخ فصار كطلاقها قبل الدخول . والقسم الثالث : أن يشتركا فيه . والاشتراك على ضربين : أحدهما : أن يتميزا في الشركة . والثاني : أن لا يتميزا فيها . فالذي لا يتميزان فيه أن تبتدئ الصغيرة في كل رضعة بالتقام الثدي ، وتمكنها الكبيرة من شربه ولا تنزع ثديها من فمها ، ففيه وجهان محتملان : أحدهما : يغلب فيه فعل الكبيرة ؛ لأن الصغيرة تبع لها فعلى هذا يجب للصغيرة نصف مهرها المسمى . والوجه الثاني : يكونان في التحريم سواء ؛ لأن البلوغ في فعل هذا التحريم غير معتبر فعلى هذا يصير التحريم من فعلها ، فيسقط من نصف المهر ما قابل فعلها وهو نصف النصف ، ويبقى نصفه وهو الربع فتستحق ربع مهرها على الزوج ، وإن كان اشتراكهما في الرضاع متميزا .

مثاله أن تنفرد الكبيرة بأن ترضعها بعض الرضعات الخمس وتنفرد الصغيرة بأن ترضع بعض الرضعات الخمس ففيه وجهان محتملان : [ ص: 381 ] أحدهما : يغلب فيه حكم من تفرد بالرضعة الخامسة ؛ لأن بها وقع التحريم فإن تفردت بها الصغيرة فلا مهر لها ، وإن تفردت بها الكبيرة فللصغيرة نصف مهرها . والوجه الثاني : أنه يتقسط نصف المهر على أعداد الرضعات ؛ لأن الخامسة لم تحرم إلا بما تقدمها فصار لكل رضعة تأثير في التحريم ، فعلى هذا إن كانت الصغيرة قد انفردت برضعة واحدة ، والكبيرة بأربع رضعات سقط من نصف مهر الصغيرة خمسة ، ووجب لها أربعة أخماس النصف من مهرها ، وإن تفردت مرضعة بواحدة ، والصغيرة بأربع رضعات سقط من نصف مهرها أربعة أخماسه ، ووجب لها من نصف مهرها خمسه ، ثم على هذا القياس .

التالي السابق


الخدمات العلمية