فصل : فأما إذا وضعت حملها فاللبن بعده حادث منه ومضاف إلى الثاني دون الأول على الأحوال كلها من الزيادة والنقصان ؛ لأن حاجة المولود إلى اغتذائه يمنع من أن يكون لغيره فيكون المرضع به ابنا للثاني وهو في بنات الأول على حكم الإباحة ، فأما قول  الشافعي   ومن لم يفرق بين اللبن والولد قال : هو للأول ومن فرق ، قال : هو بينهما جميعا فقد اختلف أصحابنا في تأويله على وجهين :      [ ص: 400 ] أحدهما : وهو تأويل  أبي إسحاق المروزي      : أن معنى قوله " ومن لم يفرق بين اللبن والولد " يعني أن اللبن الواحد لا يكون من رجلين كما أن المولود لا يكون من أبوين . فعلى هذا يكون المرضع ابنا للأول ما لم تضع حمل الثاني ، فإذا وضعته صار المرضع بعد وضعه ابنا للثاني دون الأول ، ولا يجوز أن يكون المرضع ابنا لهما ، كما لم يجز أن يكون المولود ابنا لهما ، وهو معنى قوله : " ومن فرق قال : هو بينهما جميعا ، يعني ومن فرق بين اللبن والولد فجعل اللبن لرجلين ، وإن لم يجز أن يكون المولود لأبوين ؛ لأنه يجوز أن يكون للمرضع أمان ، ولا يجوز أن يكون للمولود أمان . فعلى هذا يجوز أن يكون المرضع باللبن الزائد قبل الولادة ابنا لهما ، ولم يجز أن يكون المولود إلا لأحدهما . والوجه الثاني : أن معنى قوله " ومن لم يفرق بين اللبن والولد " يعني أنه لا يجوز أن يكون للمولود قبل ولادته لبن ، ويجعل جميعه مع الزيادة للأول جعل المرتضع قبل الولادة ابنا للأول ، ومن فرق بينهما ؛ يعني جعل له اللبن الحادث قبل ولادته إذا زاد بحمله قال : إن المرتضع به ابن لها ، حتى تضع حملها فيصير المرتضع بعد الحمل ابنا للثاني دون الأول ، وكلا التأويلين محتمل ، والله أعلم .      [ ص: 401 ] الشهادات في الرضاع والإقرار من كتاب الرضاع ومن كتاب النكاح القديم  
	
	
	
		
		
						التالي 
			
			
						 السابق