الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويجوز في ذلك شهادة التي أرضعت لأنه ليس لها في ذلك ولا عليها ما ترد به شهادتهما ( قال المزني ) رحمه الله : وكيف تجوز شهادتهما على فعلها ولا تجوز شهادة أمها وأمهاتها وبناتها فهن في شهادتهن على فعلها أجوز في القياس من شهادتها على فعل نفسها " . قال الماوردي : أما شهادة المرضعة بالرضاع فمقبولة ما لم تدع بها أجرة الرضاع ، لأنها لا تستفيد بها نفعا ، ولا تستدفع بها ضررا ، فزالت التهمة عنها فقبلت . فإن قيل : فهي تشهد على فعلها وشهادة الفاعل على فعله مردودة كالحاكم إذا شهد بما حكم به ، والقاسم إذا شهد بما قسمه . قيل : الفرق بينهما من وجهين : أحدهما : أن الحاكم والقاسم تفردا بالفعل فلم تصح شهادتهما به والمرضعة إما أن ينفرد الولد بالرضاع وهي نائمة ، وإما أن تمكنه فيكون الولد هو المرتضع فلم تكن شهادتهما على مجرد فعلها . [ ص: 405 ] والثاني : أن في شهادة الحاكم والقاسم تزكية لهما ، لأنه لا يصح منها مع الفسوق والكفر فلم ترد به شهادتها مع العدالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية