فصل : فأما  
إذا ادعت المرضعة بشهادتها الأجرة  لم يقبل به قولها في استحقاق الأجرة ، وهل ترد به شهادتها في الرضاع وثبوت التحريم به أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : وهو محكي عن  
أبي إسحاق المروزي   أنها تقبل ولا ترد . والثاني : وهو محكي عن  
أبي علي بن أبي هريرة   أنها ترد ولا تقبل ، واختلافهما في ذلك محمول على اختلاف قول  
الشافعي   في الشاهد إذا ردت شهادته في بعض ما شهد به هل ترد في الباقي ؟ على قولين يذكران في كتاب الشهادات .