الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن نفقات الزوجات واجبة فقد أباح الله تعالى أن ينكح أربعا بقوله : مثنى وثلاث ورباع [ النساء : 3 ] وندبه إلى الاقتصار على واحدة بقوله : فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وذهب ابن داود وطائفة من أهل الظاهر إلى أن الأولى أن يستكمل نكاح الأربع إذا قدر على القيام بهن ولا يقتصر على واحدة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر عليها ، واستحب الشافعي أن يقتصر على واحدة وإن أبيح له أكثر : ليأمن الجور بالميل إلى بعضهن أو بالعجز عن نفقاتهن ، وأولى المذهبين عندي اعتبار حال الزوج ؛ فإن كان ممن تقنعه الواحدة فالأولى أن لا يزيد عليها ، وإن كان ممن لا تقنعه الواحدة لقوة شهوته وكثرة جماعه فالأولى أن ينتهي إلى العدد المقنع من اثنتين أو ثلاث أو أربع ليكون أكنى لبصره وأعف لفرجه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية