الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ القول في جنس الكسوة ] فأما جنس الثياب فتختلف باليسار والإقتار والتوسط ، وتختلف باختلاف ثياب البلد ، فإن كان الأغلب من ثيابه القطن في الصيف والخز في الشتاء ، فرض لزوجة الموسر ثوبا من مرتفع القطن وناعمه . كالبصري ومرتفع المروزي ، وفرض لها في الشتاء جبة خز وفرض لزوجة المتوسط ثوبا من وسط القطن كالبصري والبغدادي وجبة قطن محشوة أو من وسط الخز ، وفرض لزوجة المقتر ثوبا من غليظ القطن كالبصري والكوفي وجبة منه أو من صوف إن كان يكتسيه نساء بلدها ، وإن كان الأغلب من ثياب بلدها الكتان والإبريسم فرض لزوجة الموسر من مرتفع الكتان كالدبيقي ومترف ومرتفع السقلس ، ولم يفرض لها من مرتفع القصب الخفيف النسج الذي لا تجوز فيه الصلاة ؛ لأنها تستحق ثوبا واحدا وذلك لا يسترها ولا تصح فيه صلاتها فلذلك فرض لها ما تجزي فيه الصلاة ، وفرض لها في الشتاء جبة إبريسم كالديباج والحرير وما يختص ببلدها من أنواع الإبريسم ، وفرض لزوجة المتوسط وسط الكتان كالمعصور بمصر والمعروف بالبصرة ، ووسط الرومي ببغداد وجبة من وسط الجباب التي يلبسها نساء بلدها ، وفرض لزوجة المقتر غليظ الكتان وخشنه وجبة لجسمها ، ، وهذا مثال ولكل بلد عرف ، فاعتبر عرفهم فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية