الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ القول في مقدار الكسوة ] وأما مقدار ثيابها فهو معتبر بقدها في الطول والقصر والنحافة والسمن ، هذا في مقدار قميصها ، فأما القناع فيتساوى والسراويل يتقارب ، وإنما اعتبرنا مقدار الثياب بكفايتها ، ولم يعتبر القوت بكفايتها ؛ لأمرين : أحدهما : أن في الشرع أصلا يتقدر به القوت فلم تعتبر فيه الكفاية وليس في [ ص: 431 ] الشرع يتقدر به اللباس فاعتبرنا فيه الكفاية . والثاني : أن الكفاية في الكسوة متحققة بالمشاهدة فاعتبرناها ، وكفاية القوت غير متحققة ولا مشاهدة لم نعتبرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية