الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في أجرة الطبيب وثمن الدواء ] مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وليس على رجل أن يضحي لامرأته ولا يؤدي عنها أجر طبيب ولا حجام " [ ص: 436 ] قال الماوردي : أما الأضحية فمما لا يجب عليه في حق نفسه ولا في حقها ، وهي بخلاف زكاة الفطر التي تجب عليه في حق نفسه وفي حقها . فإن قيل فهلا كان العرف فيها معتبرا كالأقوات . قيل إن اعتبر فيها عرف الأكل منها فقد استحقت مثله في قوتها ، وإن اعتبر فيها عرف الصدقة فهو عن الزوج لا عنها ، وأما أجرة الطبيب والحجام وثمن الدواء في الأمراض فجميعه عليها دون الزوج بخلاف الدهن والمشط للفرق بينهما من وجهين : أحدهما : أن الدهن مألوف وهذا نادر . والثاني : اختصاص الدهن بالاستمتاع واختصاص الدواء والطبيب بحفظ الجسد . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية