الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في النفقة في العقد الفاسد ] فصل : فإذا تقرر ما تجب به النفقة من العقد والتمكين ، فالعقد ما حكم له بالصحة دون الفساد وأما التمكين فيشتمل على أمرين لا يتم إلا بهما . أحدهما : تمكينه من الاستمتاع بها . والثاني : تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجها فيه وإلى غيره من البلاد إذا كانت السبل مأمونه ، فلو مكنته من نفسها ولم تمكنه من النقلة معه لم تجب عليه النفقة ؛ لأن التمكين لم يكمل ، إلا أن يستمتع بها في زمان الاستمتاع من النقلة ، فتجب لها النفقة ويصير استمتاعه بها عفوا عن النقلة في ذلك الزمان ، وإن أجابته إلى النقلة ومنعته من الاستمتاع . فإن كان لعذر يحرم معه الاستمتاع كالحيض والإحرام والصيام لم تسقط نفقتها : لأنه محظور عليه بالشرع فصار مستثنى من العقد ، وإن كان الامتناع لغير عذر سقطت نفقتها إذا كان الاستمتاع ممكنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية