الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والحال الثالثة : أن يكون الاستمتاع من الزوجة لكبرها ومتعذرا من جهة الزوج لصغره ، فقد اختلف أصحابنا لتعذره من جهة الزوج : هل يجري مجرى تعذره من جهة الزوجة ؟ على وجهين : أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أنهما سواء وأن وجوب نفقتها على قولين ؛ لأن علمها بصغره كعلمه بصغرها فاستوى فوات الاستمتاع بهما . والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، وهو الأصح : إن تعذر الاستمتاع من جهته مخالف لتعذره من جهتها وإن نفقتها تجب عليه قولا واحدا وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن الاستمتاع مستحق عليها دونه ، وقد وجد التمكين من جهة الزوجة فلم تسقط النفقة بتعذره من جهة الزوج فصار كما لو هرب أو جب وكالمستأجر دارا إذا [ ص: 440 ] مكن من سكنها وجبت عليه أجرتها وإن تعذر عليه سكناها .

التالي السابق


الخدمات العلمية