الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو ارتتقت فلم يقدر على جماعها فهذا عارض ، لا منع به منها وقد جومعت " . قال الماوردي : أما القرن فهو عظم يعترض الرحم لا يمكن جماعها معه ولا يجوز حدوث مثله بعد كمال الخلقة ولا يرجى زواله بعد وجوده في أصل الخلقة ، وللزوج الخيار في فسخ نكاحها به ، فإن أقام على نكاحها لزمته النفقة ، وله أن يستمتع بما دون الفرج منها ، وأما الرتق : فهو لحم ينبت في الرحم لا يمكن جماعها معه لضيق الفرج به عن دخول الذكر ويجوز حدوث مثله بعد كمال الخلقة ويمكن أن يزول بعد حدوثه ، فللزوج الخيار في فسخ نكاحها به إذا كان متقدما على العقد ، وفي فسخه لنكاحها إذا وجد بعد العقد قولان مضيا في كتاب النكاح . أحدهما : له الفسخ وعليه بعد الفسخ جميع المهر إذا كان قد دخل بها . ولا شيء عليه إن لم يدخل بها ، فإن أقام لزمته النفقة ، وله الاستمتاع بما دون الفرج . والقول الثاني : لا خيار له ؛ لأن الطلاق بيده ، ولها النفقة لكونها ممكنا وإن لم يمكن جماعها وأنه قد يقدر على الاستمتاع بما دون الفرج منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية