الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن القول فيه قول الزوجة في الحالين مع يمينها فلا يخلو أن تكون حرة أو أمة ، فإن كانت حرة فالرجوع فيه إلى قولها مع يمينها ما لم تقم عليها بينة بقبضه أو على إقرارها بالقبض ، والمهر والنفقة معا ، وسواء فيه قبل الدخول أو بعده وليس يمتنع وجوب النفقة قبل الدخول إذا سلمت نفسها فامتنع من الدخول عليها تجب لها النفقة مع عدم الدخول ، وإن كانت أمة نظر ؛ فإن كان الاختلاف في قبض الصداق رجع فيه إلى قول سيدها دونها ؛ لأن الصداق ملك له لا لها . فإن أنكر قبضه حلف ولم تحلف الأمة ، وإن كان الاختلاف في قبض النفقة رجع فيه إلى قولها دون سيدها ؛ لأن النفقة حق لها دون سيدها فكانت هي الحالفة دونه . فصل : فإن ادعى الإعسار ودفع نفقة معسر وادعت الزوجة يساره وطالبته بنفقة موسر ، فالقول قول الزوج مع يمينه ما لم يتحقق يساره ؛ لأن الأصل في الناس العدم حتى يوجد اليسار ؛ ولأن الأصل براءة الذمة حتى يعلم الاستحقاق ، فلهذين قبل قوله في الإعسار وأحلف عليه لجواز أن يطرأ عليه اليسار .

التالي السابق


الخدمات العلمية