الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت بما ذكرنا استحقاقها للخيار بالإعسار ففيه قولان : أحدهما : أنها تستحقه على الفور في يومها من غير إنظار ولا تأجيل ، وبه قال في القديم : لأنه خيار فسخ بعيب فأشبه الفسخ بسائر العيوب ، ولأن النفقة في مقابلة الاستمتاع المستحق على الفور فكان ما في مقابلته من فسخ الإعسار مستحقا على الفور . والقول الثاني : وبه قال في الجديد : إنه يؤجل ثلاثا لا يزاد عليها ولا تفسخ الزوجة قبل مضيها ؛ لأمرين : [ ص: 460 ] أحدهما : أن في إرهاقه على تعجيل الفسخ إدخال ضرر عليه فأمهل من الزمان أكثر قليله وهو ثلاث ؛ ليزول بها الضرر عن الزوجين . والثاني : أن المال المستحق بالنكاح موضوع على المياسرة والمساهلة لصحة العمد بغير مهر فلم يجز أن يعدل به عن موضوعه في المياسرة إلى إرهاق بتعجيل الفسخ ، وإن نظر من الزمان بما يخرج به عن حد الإرهاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية