الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو علمت عسرته لأنه يمكن أن يوسر ويتطوع عنه بالغرم " .

قال الماوردي : إذا تزوجته عالمة بعسرته ثم طلبت الفسخ بعد نكاحه لإعساره بالصداق أو النفقة خيرت فيهما ولم يسقط حقها بالعلم المتقدم ؛ لأمرين :

أحدهما : أنه من العيوب المظنونة دون المتحققة .

والثاني : أنه مما يجوز أن يزول بعد وجوده ، وقد فرق الشافعي بين العيوب المظنونة والمتيقنة وبين ما يجوز أن يزول ولا يزول ، ألا تراها لو تزوجته بعد العلم بعنته لم يسقط خيارها : لأن العنة مظنونة ولا يجوز أن تزول بعد وجودها ، ولو تزوجته عالمة بأنه مجبوب لم يكن لها خيار : لأن الجب متيقن ولا يزول بعد وجوده .

التالي السابق


الخدمات العلمية