الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ويصلي على جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكى ، وفي صوفه ، وشعره ، وريشه إذا أخذ منه ، وهو حي " .

قال الماوردي : وهذا كما قال لا بأس بالصلاة في جلود ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى ، وإن لم يدبغ ، لأن الذكاة أبلغ مما يعمل فيه من الدباغة لتطهيرها جميع أجزاء الحيوانات ، واختصاص الدباغة بتطهير الجلد وحده ، وليس المقصود في دباغه طهارته ، وإنما يقصد منها تنشيفه وامتناع فساده ، فأما الطاهر من الصوف ، والشعر ، والريش ، والوبر فلا بأس بلبسه ، والصلاة فيه ، وعليه لقوله تعالى : ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين [ النحل : 80 ] .

وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه في غزاة تبوك جبة شامية ضيقة الكمام يعني صوفا .

وقال الحسن البصري : كان إذا جاء الشتاء شم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم روائح كروائح الضأن من لباسهم الصوف ، ولأنه مأخوذ مما يؤكل لحمه لنفعه ، فوجب أن يكون مباحا كـ " اللبن " .

وقولنا : لنفعه احتراز مما قطع من أعضائه .

التالي السابق


الخدمات العلمية