الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثالث وهو أن يشترك فيها أقارب الأب وأقارب الأم ، فهذا على ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون أقارب الأب أقرب ؛ فهم المختصون بتحملها لقربهم على ما ذكرنا من أحكام درجهم دون أقارب الأم لبعدهم .

والقسم الثاني : أن يكون أقارب الأم أقرب ؛ فهم أخص بتحملها لقربهم على ما ذكرنا من أحكام درجهم دون أقارب الأب لبعدهم .

والقسم الثالث : أن يستوي أقارب الأب وأقارب الأم في الدرج ففيها ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يشترك الفريقان في تحملها وهو قول من اعتبر الدرج .

والوجه الثاني : أن يختص بتحملها أقارب الأب دون أقارب الأم ، وهذا قول من اعتبر الإدلاء بالعصبة .

والوجه الثالث : أن يتحملها الورثة منهم دون من لم يرث ، فإن لم يرث منهم أحد اختص بها من كان أقرب إدلاء بإرث ، وهذا قولي في اعتبار القوة بالإرث ، فعلى هذا لو اجتمع أم أم وأم أب كان على وجهين :

أحدهما : يشتركان في تحملها ، وهو قول من اعتبر الدرج واعتبر الميراث لاستوائهما في الدرج واشتراكهما في الميراث .

والوجه الثاني : يختص بتحملها أم الأب دون أم الأم ، وهو قول من اعتبر الإدلاء بالعصبة لاختصاص أم الأب بتعصيب الأب ، ولو اجتمع أم أب وأب أم كان على وجهين :

أحدهما : أنهما سواء في تحملها ، وهو قول من اعتبر الدرج لاستوائهما فيها .

والوجه الثاني : أن يختص بتحملها أم الأب ، وهو قول من اعتبر الإدلاء بالعصبة وقول من اعتبر القوة بالميراث : لأنهما معا في جهة أم الأب دون أبي الأم ، ولو اجتمع فيها ثلاثة : أب أم أب ، وأم أبي أب ، وأم أم أم . كان على ثلاثة أوجه :

أحدها : أنهم يشتركون في تحملها لاستواء الدرج .

والوجه الثاني : أن يختص بتحملها أم أبي الأب : لأنها أقرب إدلاء بعصبة وهو قول من اعتبر التعصيب .

والوجه الثالث : أن يشترك في تحملها أم أبي الأب وأم أم الأم لاشتراكهما في [ ص: 484 ] الميراث دون أبي أم الأب : لأنه غير وارث ، وعلى هذا القياس أبدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية