الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في الوقت الذي يجب فيه الإنفاق على الأولاد ] .

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فينفق الرجل على ولده حتى يبلغوا الحلم أو المحيض ثم لا نفقة لهم إلا أن يكونوا زمنى فينفق عليهم إذا كانوا لا يغنون أنفسهم وكذلك ولد ولده وإن سفلوا ما لم يكن لهم أب دونه يقدر على أن ينفق عليهم " .

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا وجبت نفقة الولد لصغره سقطت ببلوغه ما لم تخلف الصغر زمانة أو جنون سواء كان الولد غلاما أو جارية ، فإذا احتلم الغلام أو حاضت الجارية سقطت نفقتها .

وقال مالك : تجب نفقتها حتى تزوج ، فإن طلقت قبل الدخول عادت نفقتها على الأب ، وإن طلقت بعد الدخول لم تعد نفقتها عليه .

ودليلنا : هو أن ما سقطت به نفقة الغلام سقطت به نفقة الجارية كاليسار ، ولأن القدرة على الكسب تمنع من وجوب النفقة كالغلام ، ولأنه لو كان للأنوثية مزية في استحقاق النفقة لوجبت للمطلقة وفي سقوطها للمطلقة إسقاط لحكم الأنوثية .

التالي السابق


الخدمات العلمية