الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في إعسار الأب ببعض النفقة ]

فصل : فإن أعسر الأب ببعض نفقة الولد وقدر على بعضها ، تحمل منها ما قدر عليه ، وكان باقيها على الجد ، فإن لم يكن فعلى الأم ، فلو كانا ولدين ، أيسر الأب بنفقة أحدهما وأعسر بنفقة الآخر ، فإن كان مع الأب جد موسرا أو أم ، كان الأب والجد بالخيار بين اشتراكهما في نفقة الولدين وبين أن يتحمل الأب نفقة أحدهما ويتحمل الجد نفقة الآخر ، فإن اختلفا في الاشتراك والانفراد عمل على قول من دعا إلى الاشتراك في نفقتهما ، وإن لم يكن مع الأب غيره ساوى بين ولديه في النفقة إذا استوت أحوالهما ، وتحمل لكل واحد منهما نصف نفقته ، ولم يخص بها أحدهما ، فإن اختلف أحوال الولدين انقسم اختلافهما ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تختلف في الصغر والكبر ، فيكون أحدهما صغيرا لا يقوم بنفسه ويكون الآخر مراهقا يقوم بنفسه ، قام بنفقة الرضيع منهما دون المراهق ، ولم يشرك بينهما ، لأن الرضيع بالعجز مضاع ، والمراهق بالحركة متسبب .

والقسم الثاني : أن يكون أحدهما صحيحا والآخر مريضا ، فالمريض أحق من الصحيح لما ذكرنا .

والقسم الثالث : أن يكون أحدهما ابنا والآخر بنتا ، ففيه وجهان :

أحدهما : أن البنت أحق لخفرها وظهور النقص في حركتها .

والوجه الثاني : أنهما سواء ؛ لأن لكل واحد منهما من التصرف والتسبب نوعا يقصر الآخر عنه فيشرك بينهما في النفقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية