الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا كان له ابن وابن ابن تحمل نفقتهما إذا أيسر بها ، فإن عجز عن نفقتهما كان الابن أحق ، لابتداء وجوبها عليه دون ابن الابن الذي انتقلت إليه عن أبيه ولو كان له ابن بنت وبنت ابن وأيسر بنفقة أحدهما كانت بنت الابن أحق بتحمل نفقتها من ابن البنت لمعنيين : أحدهما : نقصها بالأنوثية .

[ ص: 486 ] والثاني : قوة سببها بتعصيب أبيها - والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية