الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ما يشترط في الفرع لوجوب النفقة عليه للأصل ]

فصل : وأما الشروط المعتبرة في الولد لوجوب النفقة عليه فثلاثة شروط :

أحدها : الحرية ، فإن كان الولد عبدا سقطت عنه نفقة والده لعجزه برقه ، وكذلك لو كان الولد مكاتبا لم تجب عليه نفقة والده ، وإن وجبت عليه نفقة نفسه ؛ لأن ماله مستحق في كتابته فصار باستحقاقه فقيرا .

والشرط الثاني : أن يكون قادرا عليها بمال أو كسب بدن ليصير بالقدرة عليها من أهل المواساة بها .

والشرط الثالث : أن يجدها الوالد فاضلة عن قوته وقوت زوجته في يومه وليلته ، فإن لم تفضل سقطت عنه وكان نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأب ؛ لأنها معاوضة ، ونفقة الأب مواساة ، فأما الدين فغير مؤثر في وجوب النفقة وسقوطها ، ولا يكون [ ص: 489 ] اجتماعهما على الدين الواحد شرطا في الوجوب ، ولا اختلافهما فيه موجبا للسقوط ، فتجب نفقة المسلم على الكافر ونفقة الكافر على المسلم ، لوجوبها بالنسب والبعضية كما يثبت العتق بالملك مع اختلافهما في الدين إذا وجدت البعضية ، وإنما يؤثر في الميراث الذي لا يعتبر وجوب النفقة ، لاستحقاقها على أبي الأم وإن لم يرث .

التالي السابق


الخدمات العلمية