الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في إعفاف الولد لوالده ]

فصل : وإذا وجبت نفقة الوالد على الولد وجب عليه إعفافه بزوجة أو ملك يمين ، ولا يجب على الوالد إعفاف ولده لقوة حرمة الوالد على حرمة الولد ، فعلى هذا لو كانت للوالد زوجة وجب على الولد أن ينفق عليه وعلى زوجته فإن سقطت نفقة الأب بيساره سقط إعفافه عنه ، وإن سقطت نفقته عنه مع فقره لصحته وعقله على أحد القولين ، ففي وجوب إعفافه عليه إذا احتاج وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : قد سقط عنه إعفافه لسقوط نفقته .

والقول الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : يجب عليه إعفافه وإن لم تجب عليه نفقته ، لأنه قد استحق النفقة في بيت المال ولا يستحق في الإعفاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية