الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو كان للوالد ولد ووالد وكلاهما موسر بنفقته ففي أخصهما بالتزامها وجهان

: أحدهما : ولده أحق بالتزام نفقته من والده لأن حقه على ولده أعظم من حقه على والده .

والوجه الثاني : أنهما سواء لاشتراكهما في التعصيب واختصاص كل واحد منهما بطرف ملاصق ، فوجب أن يشتركا في نفقته والأول أظهر ، فعلى هذين الوجهين لو كان له ابن ابن وأب كانت على ابن الابن في الوجه الأول وعلى الأب في الوجه الثاني لا يشتركان فيها ، ولو كان له ابن وجد وكانت على الابن في الوجهين معا لقربه على الجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية