الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في الامتناع عن دفع النفقة ] فصل : فإذا ثبت أن نفقات الزوجات لا تسقط بالتأخير وإن سقطت به نفقات الأقارب لم تجب للأقارب نفقة أكثر من يوم واحد وهو يوم المطالبة ووجبت للزوجات نفقات أيام وشهور ، فإذا طالب الفريقان بالنفقات المستحقة وهي للأقارب يوم واحد ، وللزوجات يوم وأكثر أخذ بها المنفق جبرا وإن امتنع منها طوعا ، وحبس بها إن أقام على امتناعه ، وأخذت من ماله عند امتناعه أو غيبته ، فإن كان في ماله من جنس النفقة أخذت ولم يتجاوز غير جنسها ، فإن لم يوجد فيه من جنس النفقة بيع فيها ما سوى العقار من العروض ، لأنه أسهل خلفا من بيع العقار فإن لم يوجد غير العقار بيع عليه فيها بقدر ما استحق عليه منها .

وقال أبو حنيفة : لا أبيع في النفقة إلا الفضة والذهب دون العرض والعقار ، والدليل عليه هو أن كل حق بيع فيه الفضة والذهب جاز أن تباع فيه العروض والعقار كالديون ، ولأن ما جاز بيعه في الديون جاز بيعه في النفقات كالفضة والذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية