الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والشرط السادس : المختص بالأم : أن تكون خلية من زوج .

وقال الحسن البصري : لا اعتبار بهذا الشرط ، ولا يمنع من استحقاقها الكفالة استدلالا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوج أم سلمة أقرها على كفالة بنتها زينب ، وجعل كفالة بنت حمزة لخالتها وزوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ، وهذا خطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 505 ] للمنازعة في حضانة ولدها : أنت أحق به ما لم تنكحي ، ولأن النكاح يمنع من مقصود الكفالة ؛ لاشتغالها بحقوق الزوج ، ولأن الزوج منعها من التشاغل بغيره ، ولأن على الولد وعصبته عارا في المقام مع زوج أمه ، فأما أم سلمة فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفالة بنتها : لأنه لم يكن من عصبتها نزاع ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق ، والمضموم إليه أفضلهم نشأ فخالف من علاه ، وإقراره بنت حمزة مع خالتها وزوجها جعفر ، فقد قيل : إنه قضى بها لجعفر ترجيحا لخالتها ، وقيل قضى بها للخالة ترجيحا لجعفر : لأنه ابن عمها ، فعلى هذا لو كان زوج الأم عصبة للولد ، فإن منعها من الكفالة سقط حقها ، وإن أذن لها في الكفالة ومكنها من القيام بها ففيه وجهان :

أحدهما : تستحق الكفالة لزوال السبب المانع بالتمكين وانتفاء العار بامتزاج النسب .

والوجه الثاني : لا كفالة لها لعموم الخبر ، ولما يجذبها الطبع إليه من التوفر على الزوج ، ومراعاة أولادها منه إن كانوا .

التالي السابق


الخدمات العلمية