الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والشرط السابع المختلف فيه : أن يوجد من كل واحد من الأبوين شروط الكفالة ، ويفضل أحدهما على الآخر بزيادة في الدين أو زيادة في المال أو زيادة في المحبة ؛ ففيه وجهان :

أحدهما : أن هذا شرط معتبر يسقطه التخيير وتكون الكفالة ، وفضلهما لظهور الحظ فيه للولد .

والوجه الثاني : أنهما في الكفالة سواء ، ولا يترجح أحدهما بزيادة فضيلة إذا خلا من نقص لأن الحق في الكفالة مشترك بين الكافل والمكفول ، فلم يسقط حق الكافل بالزيادة في حق المكفول .

التالي السابق


الخدمات العلمية