الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن كان الولد مخبولا فهو كالصغير فالأم أحن به ولا يخير أبدا " .

قال الماوردي : وهذا قد مضى في شروط التخيير : لأن المخبول لعجزه عن القيام بنفسه ، وفقد تمييزه يكون كالصغير ، فصارت الأم به أحق ، كالمجنون سواء كان ابنا أو بنتا ، هكذا لو طال الخبل والجنون عليهما بعد الصحة والبلوغ كانت الأم أحق بكفالتهما من الأب ، فإن كان للمخبول والمجنون زوجة أو كان للمخبولة والمجنونة زوج ، كان الزوج والزوجة أحق بكفالتهما من الأب والأم : لأنه لا عورة بينهما ولوفور السكون إلى كل واحد منهما ، ولو كان للمخبول أم ولد كانت الأم أحق بكفالته من أم ولده : لأن ثبوت الرق يمنع من استعلاء يدها ، لكن تقوم بخدمته ، وتقوم الأم بكفالته .

التالي السابق


الخدمات العلمية