الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإذا خير فاختار أحد الأبوين ثم اختار الآخر حول " .

قال الماوردي : لأن تخيير الولد حق له لا عليه يقف على شهوته والميل إلى مصلحته ، فإذا اختار أحد أبويه ثم عدل إلى اختيار الآخر حول إليه ، فإن رجع إلى اختيار الأول أعيد إليه على هذا أبدا ، كلما اختار واحدا بعد واحد حول إليه ؛ لوقوفه على شهوته ، ولأنه ربما حدث من تقصير من اختار ما يبعثه عن الانتقال عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية