الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن ثبت عودها إلى الحضانة بعد طلاقها فسواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا .

وقال أبو حنيفة : إن كان طلاقها رجعيا لم تعد الحضانة إلا بعد انقضاء العدة ، ووافقه المزني عليه وبنى أبو حنيفة ذلك على أصله في أن الرجعية غير محرمة تجري عليها أحكام الزوجية ، ونحن نبينه على أصولنا في أن الرجعية محرمة كالبائن : ولأنها لما ملكت نفسها بالطلاق قبل الرجعة صارت به كالخلية في استحقاق الحضانة كما صارت كالخلية في جواز التصرف ، فإن راجعها الزوج في عدتها سقطت حضانتها برجعته ، ولو ظاهر منها أو آلى لم تستحق الحضانة لبقائها على الزوجية بخلاف المطلقة الرجعية .

التالي السابق


الخدمات العلمية