الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما مستحقات الحضانة فهو من الصفين المذكورين من جميع القرابات ، فيتقدمن فيها بقوة النسب .

وقوة النسب شيئان :

[ ص: 513 ] أحدهما : دنو القرابة كالأم مع ابنها ، والأخت مع بنتها .

والثاني : قوة القرابة ، وقوتها تكون بخمسة أسباب :

أولها : مباشرة الولادة ، ووجود البعضية .

ثانيها : التعصيب .

ثالثها : الميراث .

رابعها : المحرم .

خامسها : الإدلاء بمستحق الحضانة .

وينقسم الإدلاء ثلاثة أقسام :

أحدها : الإدلاء بالولادة ، كإدلاء أم الأم بولادة الأم ، وأم الأب بولادة الأب ، وهذا أقوى أقسام الإدلاء .

القسم الثاني : الإدلاء بالانتساب كإدلاء الأخوات بالأبوين ، وإدلاء بناتهن بهن ، وهذا يتلو الأول في القوة .

والقسم الثالث : الإدلاء بالقربى كإدلاء الخالة بالأم والعمة بالأب .

التالي السابق


الخدمات العلمية