الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما ذكرناه من قوة الأسباب على الترتيب الذي قدمناه كان أحق القرابات بالحضانة الأم لاجتماع معاني الاستحقاق فيها ، وأنها أكثرهن إشفاقا وحنوا ثم تليها أمها لمشاركتها في الولادة وأنها بعض أمها كما كان الولد بعضها ثم أمهاتها وإن بعدن يتقدمن على أمهات الأب ، وإن قربن لأمرين :

أحدهما : أن الولادة فيهن متحققة ، وفي أمهات الأب لأجل الأب مظنونة .

والثاني : أنهن أقوى ميراثا من أمهات الأب : لأنهن لا يسقطن بالأب وتسقط أمهات الأب بالأم وتسقط من أمهات الأم من أدلت بأب بين أمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية