الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا عدم الخالات والعمات فقد اختلف أصحاب الشافعي في مستحق الحضانة - بعدهن لانتهائها إليهن _ على وجهين :

أحدهما : أنها تنتقل بعدهن إلى بنات الإخوة والأخوات ثم إلى بنات العصبات قربا فقربا ثم بنات الخالات والعمات ثم إلى خالات الأبوين على ترتيب العصبات اعتبارا بالميراث .

[ ص: 515 ] والوجه الثاني : أنها تنتقل بعد الخالات والعمات إلى خالات الأبوين عملا على تدريج الأبوة .

فإذا قيل بالوجه الأول : إنها تنتقل بعدهن إلى بنات الإخوة والأخوات تقدم فيها بنات الأخوات على بنات الإخوة لتقدم الأخوات فيها على الإخوة ، فتقدم فيها بنات الأخت للأب والأم ثم بنت الأخت للأب ثم بنت الأخت للأم ، وعلى قول ابن سريج : تقدم بنت الأخت للأم على بنت الأخت للأب ثم تنتقل بعدهن إلى بنات الإخوة فيقدم بنت الأخ للأب والأم ثم بنت الأخ للأب ، ثم بنت الأخ للأم .

وعلى قول ابن سريج على ما ذكرنا ، ثم تنتقل الحضانة بعدهن إلى بنات بني الإخوة دون بنات بني الأخوات : لأن بني الإخوة عصبة يرثون ، وبنو الأخوات لا يرثون ، فتقدم الحضانة لبنت ابن الأخ للأب والأم ، ثم لبنت الأخ للأب ، لإحضانه لبنت ابن الأخ للأم : لأنها تدلي بذكر لا يرث ، ثم تنتقل بعدهن إلى بنات الأعمام فتقدم بنت العم للأب والأم ثم بنت العم للأب ، ولا حضانة لبنت العم للأم لإدلائها بذكر لا يرث ، ثم تنتقل بعد بنات العصبات إلى بنات الخالات ثم بنات العمات .

التالي السابق


الخدمات العلمية