الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قيل بالوجه الثاني في انتقالها بعد الخالات والعمات إلى خالات الأبوين انتقلت الحضانة إلى خالات الأم يترتبن فيها ترتيب الخالات المفترقات ، ولا حضانة لعمات الأم لإدلائهن بأبي الأم ، وهو ذكر لا يرث ، ثم تنتقل بعد خالات الأم إلى خالات الأب ثم إلى عماته ثم تنتقل بعد خالات الأب وعماته إلى خالات أم الأم دون عماتها ، ثم تنتقل بعدهن إلى خالات الجد ثم إلى عماته ، ثم تستعلي كذلك إلى درجة بعد درجة ، ولا تستوعب عمود الأمهات كما استوعبت أمهات الأمهات : لأن البعد من أمهات الأم وارثة كالقربى ، فلم يعتبر في حضانتهن قرب الدرج ، والخالات والعمات بخلافهن ؛ لأنهن لا يرثن ، فاعتبر فيهن قرب الدرج ، فإذا عدم خالات الأمهات وخالات الآباء وعماته انتقلت الحضانة بعدهن إلى بنات الأخوات ثم إلى بنات بنات الإخوة ثم إلى بنات العصبة ثم إلى بنات الخالات ، ثم إلى بنات العمات على ما بيناه في الوجه الأول .

وإذا استوضحت ما قررته من هذه الأصول صح لك التفريع عليها عند اجتماع القرابات المختلفة الجهات ، وسنذكر تفرد الرجل بها ، واشتراكهم مع النساء فيها من بعد ، وبالله التوفيق .

[ ص: 516 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية