الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 138 ] مسألة : القول في ترتيب أعضاء الوضوء

قال الشافعي رضي الله عنه : وإن بدأ بذراعيه قبل وجهه رجع إلى ذراعيه فغسلهما حتى يكونا بعد وجهه حتى يأتي بالوضوء ولاء كما ذكر الله تعالى : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين [ المائدة : 6 ] . ( هكذا قرأه المزني إلى الكعبين ) فإن صلى بالوضوء على غير ولاء رجع فبنى على الولاء من وضوئه وأعاد الصلاة واحتج بقول الله عز وجل : إن الصفا والمروة من شعائر الله [ البقرة : 158 ] . فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفا وقال : " نبدأ بما بدأ الله به " . قال الماوردي : الفصل ، وهو كما قال الترتيب في الوضوء والتيمم واجب ، وبه قال أبو عبيد القاسم بن سلام ، وأحمد ، وأبو إسحاق ، وأبو ثور .

وقال أبو حنيفة ومالك : الترتيب ليس بواجب استدلالا بقوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق [ المائدة : 6 ] . ولهم فيها دليلان : أحدهما : أنه قدم فيها بعض الأعضاء كما قدم محل بعض الأعضاء ثم ثبت أنه لو بدأ من المرفق إلى البنان أجزأه فكذا لو بدأ باليدين قبل الوجه أجزأه .

والثاني : أنه لو عطف اليدين على الوجه بحرف الواو الموجبة للاشتراك والجمع دون الترتيب لغة ، وشرعا .

أما اللغة فهو ما حكاه سيبويه أنها في لسانهم أنها موجبة للاشتراك دون الترتيب استشهادا بأن رجلا لو قال لعبده الق زيدا وعمرا لم يلزم تقديم لقاء زيد على عمرو بل كان مخيرا في البداية بلقاء من شاء منهما ، وأما الشرع فالكتاب والسنة .

أما الكتاب فقوله تعالى : يامريم اقنتي لربك واسجدي واركعي [ آل عمران : 43 ] . فقدم ذكر السجود وهو مؤخر في الحكم ، وأما السنة فما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت فقال : " سيان أنتما قل ما شاء الله ثم شئت " .

فلو كانت الواو تقتضي الترتيب لم يكن بين ما نقله عنه وبين ما نقله إليه فرق ولا فائدة ، وبما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ونسي مسح رأسه ثم ذكره بعد غسل رجليه فأخذ من [ ص: 139 ] بلل لحيته فمسح به رأسه " . فدل على أن الترتيب ليس بواجب ، قالوا ولأنه إجماع الصحابة روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : " ما أبالي بأي أعضائي بدأت " .

وروي عن ابن مسعود أنه قال : لا بأس أن تبدأ برجلك قبل يديك ، وليس لهما في الصحابة مخالف ، قالوا : ولأنها طهارة لا يستحق فيها الترتيب بين العضوين المتجانسين فلم يستحق الترتيب فيها بين العضوين المختلفين كالغسل من الجنابة ، ولأنه ترتيب شرع في طهارة فوجب أن يكون مسنونا كتقديم اليمنى على اليسرى ، ولأن المحدث لو اغتسل بدلا من الوضوء أجزأه وإن لم يرتب ، ولو كان الترتيب مستحقا لم يجزه .

ودليلنا قوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق [ المائدة : 6 ] . والدلالة فيها من أربعة أوجه :

أحدهما : أنه أمر بغسل الوجه بحرف الفاء الموجبة للتعقيب والترتيب إجماعا ، فإذا ثبت تقديم الوجه ثبت استحقاق الترتيب ، فإن قيل الفاء الموجبة للتعقيب أن تكون في الأمر والخبر ، فأما في الشرط والجزاء فلا .

قيل : هي موجبة للتعقيب في الموضعين وليس إذا أفادت الجزاء بعد الشرط ، ما ينبغي أن يسقط حكمها في التعقيب على أن الجزاء لا يستحق إلا بعد تقدم الشرط فكذلك ما استعمل فيه لفظ التعقيب دون الجمع .

والوجه الثاني من الاستدلال بها أنه عطف بالأعضاء بحرف الواو وذلك موجب للتعقيب والترتيب لغة وشرعا ، أما اللغة فهو قول الفراء وثعلب وهما إمامان في اللغة ، وهو مذهب الأكثر من أصحاب الشافعي وقد روي أن ابن عمر رضي الله عنه سمع عبد بني الحسحاس ينشد قوله :


عميرة ودع إن تجهزت غاديا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا

[ ص: 140 ] فقال عمر : ولو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك فدل على أن الواو تقتضي الترتيب في اللغة ، وأما الشرع فالكتاب والسنة .

أما الكتاب فقوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله [ البقرة : 158 ] . فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا وقال : " ابدءوا بما بدأ الله به " . وأما السنة فما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى " . فلولا أن الواو توجب التعقيب والترتيب لم يكن لها فائدة .

والوجه الثالث : أن الله تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولين ، ومن عادة العرب الجمع بين المتجانسين إلا لفائدة في إدخال غير جنسه فيما بين جنسه ، فلولا أن الترتيب مستحق في ذكر الممسوح بين المغسولين لجمع بين الأعضاء المغسولة المتجانسة وأفرد الممسوح عنها . والوجه الرابع : أن في مذهب العرب البداية بالأقرب فالأقرب إلا لغرض ، والرأس أقرب إلى الوجه من اليدين فلولا أن الترتيب مستحق لقدم الرأس على اليدين ، ومن السنة ما روى خلاد بن السائب ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ؛ فيغسل وجهه ثم ذراعيه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه " . وهذا إن ثبت نص لا يسوغ خلافه ، وروى عمرو بن عنبسة قال : قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء فقال : " ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق إلا جرت خطايا فيه وأنفه مع الماء ثم يغسل وجهه كما أمر الله إلا جرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى مرفقيه إلا جرت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء ثم يمسح برأسه إلا جرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه مع الكعبين كما أمر الله إلا جرت خطايا رجليه من أطراف أصابعه مع الماء " .

وهذا حديث صحيح ذكره مسلم بن حجاج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ص: 141 ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ودليل على وجوب الترتيب . وروى أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال : " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " . ولا يجوز أن يكون توضأ منكسا لأنه يقبل مرتبا ، ثبت أنه توضأ مرتبا ، ودل على أنه لا يجوز منكسا ، وأما القياس فهو أنها عبادة ترجع في حال العذر إلى شطرها فوجب أن يكون الترتيب من شرطها كالصلاة ، ولأنها عبادة تبطل بالحدث فوجب أن يسقط فرضها بالتنكيس كالطواف ، ولا يدخل على ذلك الغسل من الجنابة ؛ لأن التنكيس فيه لا يتصور ، وهذا القياس حجة على مالك دون أبي حنيفة لأن أبا حنيفة يجيز الطواف منكسا ، ولا يجيزه مالك .

ولأن كل معنى شرع في الطهارة وجب أن يتنوع فرضا وسنة كالغسل والمسح ، ففرض الغسل الأعضاء الأربعة وسنته الكفان والمضمضة ، وفرض المسح الرأس وسنته الأذنان ، وجب أن يكون الترتيب فرضا وسنة ففرضه الأعضاء الأربعة وسنته اليمنى قبل اليسرى فأما الجواب عن استشهادهم بقوله تعالى : واسجدي واركعي فهو أن الواو وإن لم توجب الترتيب فهي لا توجب التنكيس وإنما تحمل على أحد أمرين :

إما على تقديم اللفظ أو تأخيره ، وإما على أنه كان في شريعتهم مقدما على الركوع ، وأما الجواب عن استشهادهم بقوله : قل ما شاء الله ثم شئت فهو أنه نهاه ، عن الواو وإن كانت موجبة للتعقيب لأنها لا مهلة فيها ولا تراخي ولفظة ثم توجب التعقيب والتراخي ، وأما الجواب عن روايتهم أنه مسح رأسه ببلل لحيته بعد غسل رجليه مع ضعفه وأن الماء المستعمل عندنا وعند أبي حنيفة تجوز الطهارة به فهو نقل واقعة حال لا يجوز التعويل على عمومها ولا يصح الاستدلال بظاهرها لأنه يجوز أن يكون غسل رجليه بعد ذلك أو يجوز أن يكون نسي استيعاب رأسه بعد مسح بعضه أو نسي المرة الثانية والثالثة بعد الأولى فيحمل على ذلك ما لم يمنع منه نقل . [ ص: 142 ] وأما استدلالهم بالإجماع فقد روينا عن علي رضوان الله عليه أنه سئل عن تقديم اليسرى على اليمنى فقال : ما أبالي بأي أعضائي بدأت ، وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال : ابدءوا بما بدأ الله به ، على أن عثمان مخالف ومع الخلاف يسقط الإجماع .

وأما الجواب عن قياسهم على الغسل من الجنابة فهو أن جميع البدن في الجنابة بمنزلة العضو الواحد في الوضوء وليس في العضو الواحد ترتيب فكذلك في بدن الجنب وإنما الترتيب في الأشياء المتغايرة ، وأما الجواب عن قياسهم على اليمنى واليسرى فهو أن المعنى في اليمنى واليسرى أنهما كالعضو الواحد لانطلاق اسم اليد عليهما ، وأن تخريق أحد الخفين جاز في المنع من المسح مجزى تخريقهما ، فلما سقط الترتيب في العضو الواحد سقط في اليمنى واليسرى وليس كذلك الأعضاء المتغايرة .

وأما الجواب عن استدلالهم بالمحدث إذا اغتسل فهو أن أصحابنا قد اختلفوا في سقوط الترتيب عنه إذا اغتسل ، فذهب بعضهم إلى أن الترتيب في أعضاء طهارته مستحق عليه في غسله فعلى هذا سقط السؤال ، وقال جمهورهم : وهو ظاهر المذهب أن الترتيب يسقط إذا اغتسل فعلى هذا يكون الجواب عنه أن الوضوء والغسل طهارتان من جنس . فإحداهما كبرى وهي الغسل والترتيب فيها غير مستحق والأخرى صغرى وهي الوضوء والترتيب فيها مستحق ، ثم جعل له رفع حدثه بأيهما شاء ولا يدل ذلك على سقوط الترتيب فيهما والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية