الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو اجتمع مع الرجال والنساء في الحضانة خنثى مشكل نظر في مستحقها ، فإن كان رجلا لم يساوه الخنثى فيها ، لجواز أن تكون امرأة وهل يتقدم بذلك على المرأة عند عدم الرجال أم لا ؟ على وجهين ، وإن كان مستحقها امرأة لم يساوها الخنثى ، وهل يتقدم بذلك على الرجل أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يتقدم عليه إذا تقدمت عليه المرأة لجواز أن تكون امرأة .

والوجه الثاني : لا يتقدم عليه بعدم الحكم بأنه امرأة فلو أخبر الخنثى عن اختياره لنفسه بأنه رجل أو امرأة عمل على قوله في سقوط الحضانة ، وهل يعمل على قوله في استحقاقها ؟ على وجهين :

أحدهما : يعمل على قوله : لأنه أعرف بنفسه .

[ ص: 521 ] والثاني : لا يعمل على قوله : لتهمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية