الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في جنس نفقة الرقيق ] .

[ ص: 527 ] فصل : وأما جنس قوته ، فالمعتبر بعرف بلده فيما يقتاته غالب متوسطهم ، فإن اقتاتوا الحنطة أعطاه منها ، وإن اقتاتوا غيرها من شعير أو ذرة أو أقط أو تمر كان حقه منها ، ولا اعتبار بالسيد إذا تنعم فأكل السميد والمحور لوقوع الفرق في الأغلب بين السادة والعبيد ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، والمعروف هو اعتبار العرف بالمألوف وكذلك حالة العبد في إدامه ؛ يؤدم بما جرت به عادة المتوسطين في بلده من لحم أو سمك أو دهن أو لبن ، ولا اعتبار بإدام السيد إذا تلذذ بأكل الدجاج والخرفان ، وكذلك لو قتر على نفسه : لأنه في حق نفسه متحكم وفي حق غيره ملتزم ، وعلى السيد في طعام عبده أن يدفعه إليه مخبوزا ، وفي إدامه أن يدفعه إليه مصنوعا . بخلاف الزوجة التي تستحقه حبا لثبوته في الذمة ، ويستحب للسيد إذا تولى عبده صنع طعامه أن يعطيه منه ما يدفع به شهوته ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا كفى خادم أحدكم طعامه حره ودخانه فليجلسه معه ، فإن أبى فليروغ له اللقمة واللقمتين ، والترويغ أن يرويها من الدسم ، فإن امتنع لم يجبره .

التالي السابق


الخدمات العلمية