الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في كسوة المملوك ] .

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وكسوتهم كذلك مما يعرف أهل ذلك البلد أنه صوف أو قطن أو كتان ، أي ذلك كان الأغلب بذلك البلد وكان لا يسمى مثله ضيقا بموضعه " .

قال الماوردي : كسوة العبد معتبرة بمثل ما اعتبر به قوته من غالب كسوات العبيد في البلد ، والإماء في الصيف والشتاء ، ويملك العبد لباس كسوته ، ولا يملك أثمانها ، وإذا خلقت استجد له السيد غيرها ، ولا يلزم السيد إذا كان يلبس مرتفع الثياب وناعمها من الوشي والحرير أن يساوي فيها بين نفسه وبين عبده ، ويلزمه إذا كان يلبس أدنى الثياب كالبوادي وأهل القرى أن يسوي بين نفسه وعبده ؛ فقد روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إخوانكم خولكم تحت أيديكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون وذلك متوجه إلى من جرت عادتهم في مأكلهم وملبسهم بمساواة عبيدهم دون المتميزين عنهم ، والسادة على أربعة أضرب :

[ ص: 528 ] أحدها : موسر يستعمل أعمال الموسرين ، فلا تلزمه التسوية بين نفسه وعبده . .

والثاني : معسر يستعمل أعمال المعسرين ؛ فهذا يلزمه التسوية بين نفسه وبين عبده .

والثالث : هو موسر يستعمل أفعال المعسرين فيلزمه مساواة عبده .

والرابع : معسر يستعمل أفعال الموسرين فيمنع من مساواة عبده لترفهه في حق نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية