مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " ويمنعه الإمام أن يجعل على أمته خراجا إلا أن يكون في عمل واجب وكذلك العبد إذا لم يطق الكسب ؛  قال  
عثمان بن عفان   رضي الله عنه في خطبته : " لا تكلفوا الصغير الكسب فيسرق ولا الأمة غير ذات الصنعة فتكسب بفرجها "     .  
قال  
الماوردي      : وضع  
الخراج على العبد والأمة  هو أن يخلف السيد بين عبده وكسبه على أن يدفع إلى سيده كل يوم قدرا معلوما ، ويكون له فاضل كسبه بنفقة على نفسه ويصنع به ما شاء ، ولا اعتراض للسيد عليه ؛ فهذا جائز ، وقد  
nindex.php?page=hadith&LINKID=924386سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم      [ ص: 531 ] موالي  أبي طيبة   حين حجمه وقد ضربوا عليه خراجا أن يخففوا عنه خراجه  ؛ دل على جوازه وهو من العقود الجائزة دون اللازمة ، وجوازه معتبر بشرطين :  
أحدهما : أن يتراضيا به لأنه عقد معاوضة لا يصح من الإجبار .  
والثاني : أن يكون العبد مكتسبا لقدر خراجه فما زاد ، فإن قصر كسبه عن خراجه لم يصح ؛  لقول  
عثمان   رضي الله عنه في خطبته : " لا تكلف الصغير الكسب فيسرق ولا الأمة غير ذات الصنعة فتكتسب بفرجها "  ، ويستوفي منه السيد خراجه . فإن عجز عنه جاز أن ينظر به وجاز له وللعبد أن يفسخ كل واحد منهما عقد المخارجة بسبب أو غير سبب ، فإن فسخه أحدهما وفي يد العبد فاضل من كسبه كان ملكا لسيده ، وبالله التوفيق .